322Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1441 - سألت أبا عبد الله عن رجل كاتب مدبرا، فأدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟قال: يعتق العبد المدبر المكاتب.قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.1442 - سألت أبا عبد الله عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته، وله متاع كثير؟قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.1443 - سألت أبا عبد الله عن مملوك دبره مولاه، قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لا بد له منه، فهو له.1444 - سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبره؟قال: هي من الثلث.1445 - سألته عن الأمة تدبر ثم تطلب البيع؟قال أبو عبد الله: لا تبع.1446 - سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟قال أبو عبد الله: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث، ثلث الميت، فيعتق.صفحہ 335کاپیاشتراکAI سے پوچھیں