321Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1435 - وسئل عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر؟قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.1436 - وسألته عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانة فهي حرة؟قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا، والظهار والمشي بمنزلة واحدة (1).1437 - سألت أبا عبد الله عن بيع الولاء وعن هبته؟فقال: لا يباع الولاء، ولا يوهب.1438 - سألت أبا عبد الله عن الجارية تكون عند الرجل فتسقط منه، وقد أتى عليه أشهر؟قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئا، يتبين منه أنه ولد، عتقت.1439 - سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عتقت، وإلا يسأل ما أراد بكلامه.قلت له: فتعتق بكلامه.قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.1440 - سألته عن العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه، أيضمن نصيب صاحبه؟قال: إذا كان موسرا ضمن.قلت: في كم يوجب اليسار؟قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار، يضمن نصيب صاحبه على حديث ابن عمر.صفحہ 334کاپیاشتراکAI سے پوچھیں