250Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب اللعان1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟قال: كل زوج يلاعن (1)؟1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقا، ثم يقذفها؟قال: إن كان طلاقا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقا بائنا جلد الحد.قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن.صفحہ 267کاپیاشتراکAI سے پوچھیں