249Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1149 - سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.سألته عن رجل حلف على أم ولد له ألا يقربها؟قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.قال: يجزئه من هذا كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مد من بر.1150 - سألته عن رجل حلف على امرأته أنت علي مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها من ونصف؟قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من منين.صفحہ 267کاپیاشتراکAI سے پوچھیں