247Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.صفحہ 266کاپیاشتراکAI سے پوچھیں