246Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الاستبراء1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟قال: أليس كان يطؤها؟قيل له: نعم.قال: يستبرئها بحيضة.قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟قال: تعتد بحيضة.قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟قال: بشهرين وخمسة أيام.قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟قال: نعم بلا شهود ولا مهر.صفحہ 265کاپیاشتراکAI سے پوچھیں