208Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸[باب] (1)1003 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت، لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.قلت: وما علمه أنها قد تابت؟قال: يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة، يتزوجها وإن طاوعته فلا يتزوجها.1004 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد أنها ذات محرم؟قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.1005 - وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه، بشهادة رجل واحد وأولدها؟قال: لا يعجبني ادعاء الولد.1006 - سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.قلت لأبي عبد الله: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال، لا يحرمه الحرام؟قال: لا أذهب إليه.1007 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها ابن مدرك، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوجها؟قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.صفحہ 233کاپیاشتراکAI سے پوچھیں