207Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الرضاع995 - سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلاما، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.996 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.997 - سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلاما، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟قال: نعم.998 - سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1)، الآية.كل من ملك من هؤلاء شيئا عتقوا.فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع، يباع.999 - وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟قال: لا يتزوجها.1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئا.صفحہ 232کاپیاشتراکAI سے پوچھیں