What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
الرَّضاعة فإنَّما الرضاعةُ من المجاعة متفق عليه)) واللفظ لمسلم.
وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة فإنَّ سالماً كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بدّ، فإذا دعت الحاجة الى مثل ذلك فالقول به مما يُسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا يجنح والله أعلم. [إعلام الموقعين ٣٤٧/٤]
٤- الولاء والعتق والسبي:
قال ابن القيم - رحمه الله .:
الولاء والعتق والسبي :
واختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يُعتق حتى يؤدِّيَ الثمن؟ على قولين للشافعي.
وهما في مذهب أحمد.
قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداة. [حاشية ابن القيم ١٧٨/١٢]
قال ابن القيم - رحمه الله -:
فإن قيل: فاجعلوه تابعاً لسابيه في الإِسلام، وإن كان معه أبواه أو أحدُهما فإنَّ تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السابي هو أحق به .
قيل: نعم وهكذا نقول سواءً وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ونص عليه أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد أجمع الناس على أنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه إذا سبي وحده.
قالوا: لأن تبعيته قد انقطعت عن أبويه وصار تابعا لسابيه. [إعلام الموقعين ٦٨/٢]
قال ابن القيم - رحمه الله -:
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعاً للمالك فتقولون إذا اشترى المسلم طفلاً كافراً يكون مسلماً تبعاًله أو تتناقضون فتفرقون بينه وبين السابي.
وصورةُ المسألة فيما إذا زَوَّج الذِّميُّ عبده الكافر من أمته فجاءت بولد أو تزوج الحرّ منهم بأمة فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم.
قيل : نعم نطرده ونحكم بإسلامه .
قاله شيخنا ۔ قدس الله روحه -.
455