What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان.
قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواءً كان الوارث فاسقاً أو صالحاً بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإِمكان، قال: فلو قُدر أن الأب تزوج امرأةً لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعاً.
قال: ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الأزهريَّ ليس عنه نصٌّ عام في تقديم أحد الأبوين ولا تخيير الولد بين الأبوين. والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما: بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن والله أعلم.
[زاد المعاد ٤٧٥/٥]
٣- الخلاف حول فتوى الرسول ﷺ برضاع سالم مولى أبي حذيفة:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
سألته سهلة بنت سهيل فقالت: (إنَّ سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا وإني أظن أنَّ في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة) ذكره مسلم.
فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة.
ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام، وبالصغر، وبالحولين لوجوه.
أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم.
الثاني: أن جميع أزواج النبي ﷺ خلا عائشة - رضي الله عنهن - في شق المنع.
الثالث: أنه أحوط.
الرابع: أنَّ رضاع الكبير لا يُنبت لحماً ولا ينشر عظماً فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.
الخامس: أنه يحتمل أنَّ هذا كان مختصاً بسالم وحده ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.
السادس: أن رسول الله ﷺ دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتدَّ ذلك عليه وغضب فقالت: إنه أخي من الرضاعة، فقال: ((انظرنَ من إخوانكنَّ من
454