453

What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ناشر

دار القاسم

اشاعت کا سال

1427 ہجری

سنين، وحكى ابن أبي موسى روايةً أخرى عنه أنها أحقُّ بالبنت وإن تزوَّجت إلى أن تبلغ.

والرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها وإن تزوجت بأجنبي سقطت.

ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يكفي كونه نسيباً فقط محرماً كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم.

الثاني: أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم وهو قول الحنفيَّة.

الثالث: أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة، بأن يكون جداً للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي.

وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة، وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كانت صفية عمتها موجودةً إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة.

وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وعنه روايةٌ ثانية أنَّ العمة مقدّمة على الخالة، وهي اختيار شيخنا. [زاد المعاد ٣٧٦/٣]

قال ابن القيم- رحمه الله -:

وقد ضبط هذا البابَ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر.

فقال: أقربُ ما يُضبط به الحضانة أن يُقال: لما كانت الحضانةُ ولايةً تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان الناسُ بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات.

فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداً فإن استوت درجتهم قُدم الأنثى على الذكر فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والخالة على الخال والعمة على العم والأخت على الأخ، فإن كان ذكرين أو انثين قُدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه فتقدم الأخت على ابنتها على خالة الأبوين وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة والجد أبو الأم على أم الأم.

451