445

What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ناشر

دار القاسم

اشاعت کا سال

1427 ہجری

وعقد الذمة ليس هو حقًا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام أن يفسخ العقد وفسخه أن يلحقه مأمنه ويخرجه من دار الإسلام، فإن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة بل يجب فسخه.

قال وهذا ضعيفٌ لأن الشروط إذا كانت حقًا لله لا للعاقد، انفسخ العقد بفواته من غير فسخ.

وهذه الشروط على أهل الذمة حقٌ لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية، ويمكنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها، وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن. [أهل الذمة ١٣٥٤/٣]

١٢- القول فيمن يتكلم في الرب - تعالى - من أهل الذمة:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة.

قال الخلال باب فيمن تكلم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالى يريد تكذيبًا أو غيره، أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال: كل من ذكر شيئًا يعرضُ به بذكر الرب - تبارك وتعالى - فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا قال: وهذا مذهب أهل المدينة.

أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبدالله يسأل عن يهودي مرَّ بمؤذن وهو يؤذن فقال له: كذبت فقال: يُقتل لأنه شتم النبي ﷺ.

قال شيخنا: وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله، وفي أنه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف. [أهل الذمة ١٣٦٠/٣]

قال ابن القيم - رحمه الله -:

قال شيخنا وهاتان الطريقتان ضعيفتان والذي عليه عامة المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع وعلى أنه يقتل وكذلك فيمن جسس على المسلمين أو زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع وكذلك نقله الخرقي فيمن قتل مسلمًا أو قطع الطريق.

443