What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وأما انقطاع التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضا أن يكونوا كفارا في أحكام الآخرة فالعبد المسلم لا يرث ولا يورث.
وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته.
وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخنا. [أهل الذمة ٢ / ١١٣٤]
١١- إذا نقض أهل الذمة ما شرطوه على أنفسهم نقض عهدهم:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
فصل:
إذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهمُ نقض عهدهم:
قالوا: ضمناً لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمَّة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق.
هذا اللفظ صريح في أنهم متى خالفوا شيئاً مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء.
قال شيخنا: وهذا هو القياس الجليّ فإن الدم مباح بدون العهد والعهد عقد من العقود فإذا لم يفِ أحد المتعاقدين بما عاقد عليه، فإما أن ينفسخ العقد بذلك أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرهما من العقود، والحكمة فيه ظاهرة فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بالشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء وإنما اختلفوا في ثبوت مثله.
إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حقاً للعاقد بحيث له أن يبذلَه بدون الشرط، لم ينفسخ العقد بفوات الشرط، بل له أن يفسخه كما إذا شرط رهناً أو كفيلاً أو صفة في البيع، وإن كان حقّاً له أو لغيره ممن يَتصرف له بالولاية ونحوها، لم يجز له إمضاء العقد بل ينفسخ العقد بفوات الشرط، ويجب عليه فسخهُ كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء أو شرطت أن يكون الزوج مسلماً فبان كافراً أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية.
442