What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض لما حج النبي ﷺ حجة الوداع في العام المقبل سنة عشر والله - تعالى - سير المشركين أربعة أشهر يأمنون فيها، وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول.
وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم وهي أشهر التسيير على أقوال.
أحدها: أنها هي الحرم المذكورة في قوله منها أربعة حرم وهذا يحكى عن ابن عباس ولا يصح عنه.
الثاني: أن أولها يوم الحج الأكبر كما نقل عن مجاهد والسدي وغيرهما وهذا هو الصحيح.
وعلى هذا فيكون آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر.
القول الثالث: أن آخرها عاشر ربيع الأول.
قال شيخنا: ولا منافاة بين القولين فإنه باتفاق الناس أن الصديق - رضي الله عنه- نادى بذلك في الموسم في المشركين إن لكم أربعة أشهر تسيحون فيها، ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة فانقضاء الأربعة عاشر ربيع الأول فإنهم كانوا ينسؤون الأشهر فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجة وصفر موضع المحرم وربيع الأول موضع صفر وربيع الآخر موضع الأول فالذي كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة، والذي جعلوه ربيع الآخر هو ربيع الأول، فمن المفسرين من تكلم بعبارتهم إذ ذاك ومنهم من غير العبارة إلى ما استقر الأمر عليه. [أهل الذمة ٨٧٩/٢]
١٠ - مسألة: لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يرثه؟
قال ابن القيم - رحمه الله .:
فإن قيل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يرثه؟ قلنا: لا يرثه لأنا نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع نص على هذا أحمد فيسبق الإِسلام المانع من الميراث لاستحقاق الميراث، وهذا بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر.
وأما على القول الذي اختاره شيخنا: فإنه يرثه وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه بأن يموت الذمي ويترك امرأة أخيه حاملاً من أخيه الذمي فتسلم أمه قبل وضعه فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. [ أهل الذمة ٨٩٩/٢]
441