What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.
والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد.
قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي ﷺ كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون، وقد مات عبدالله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم ونهى الرسول عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبدالله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي ﷺ من تركة أحد من المنافقين شيئاً ولا جعل شيئاً من ذلك فيئاً بل أعطاه لورثتهم، وهذا أمر معلوم بيقين فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة، والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة، والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب.
وأما المرتدُّ فالمعروف عن الصحابة مثل عليٍّ وابن مسعود أن ماله لورثته من المسلمين أيضاً، ولم يدخلوه في قوله لا يرث المسلم الكافر وهذا هو الصحيح.
وأمَّا أهلُ الذمة: فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي ﷺ (لا يرث المسلم الكافر) المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعمّ كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين وكذلك المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإِطلاق ولهذا يقولون إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان.
433