What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة فهذا قول رابع.
وقال الأوزاعي والزهري والليث والإِمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا سبق أحدُهما بالإِسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح فهذا قول خامس.
وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة، كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن يزيد الخطمي أن نصرانيًّا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه، وعبدالله بن يزيد الخطمي هذا له صحبة وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنين فهذا قول سادس.
وهو أصح المذاهب في هذه المسألة وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه.
وهو اختيار شيخ الإسلام. [أهل الذمة ٢ / ٦٤١]
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وقد ثبت أن النبي ﷺ ردَّ زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين.
قال أبو داود: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ ((رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا)) وفي لفظ له ((بعد ست سنين)). وفي لفظ ((بعد سنتين)).
قال شيخ الإسلام: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث والذي روى أنه جدد النكاح ضعيف.
قال: وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها والنكاح بحاله مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب فإنها أسلمت قبل العباس بمدة.
قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ ولما فتح النبي مكة أسلم نساء الطلقاء وتأخر إسلام جماعة منهم مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما الشهرين والثلاثة وأكثر،
430