421

What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ناشر

دار القاسم

اشاعت کا سال

1427 ہجری

عبدالعزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه، وأقر ما رأى المصلحة في إقراره. وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض العنوة.

[أهل الذمة ٣ /١١٨٥]

٣- الجزية:

قال ابن القيم - رحمه الله:

فالجزية هي الخراجُ المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً، والمعنى: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم.

واختلف في اشتقاقها، فقال القاضي في الأحكام السلطانية: اسمها مشتق من الجزاء إما جزاءاً على كفرهم لأخذها منهم صغاراً أو جزاءاً على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً.

قال صاحبُ المغني هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه، لقوله: ﴿لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨].

فتكونُ الجزيةُ مثل الفدية.

قال شيخنا: والأوّل أصح.

وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. [أهل الذمة ١ /١١٩]

قال ابن القيم - رحمه الله -:

فصل:

تؤخذُ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة:

وأهلُ خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء لا يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك، ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال:

والكتاب الذي بأيدي الخيابر الذي يدَّعون أنه بخط عليَّ في إسقاط الجزية عنهم باطل، وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم كأبي العباس ابن شريح والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد المقدسي وغيرهم وذكر الماوردي أنه إجماع وصدق.

قال: هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بالعموم لفظاً ومعنى، وهو عموم منقول بالتواتر لم يخصّه أحد من علماء الإِسلام ولا دليل على شيء أوله

419