374

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.
وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:

١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.
(كتاب) ليست في (ب)، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.
٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.
٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٥ قلت: "صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.

1 / 389