373

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

باب الجدار المائل
وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن١، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة٢ ٣، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن٤.
فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء٥، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن٦، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء٧.

١ مختصر المزني ٣٥٦.
٢ الحاوي ٤/٢٨٢، ١٢/٣٧٨.
٣ في (أ) (غرم) .
٤ الروضة ١٠/٢٠٠، تحفة الطلاب ٢/٤٤٨.
٥ الوجيز ١/١٢٧، انتهاز الفرص ٢٢٧.
٦ المهذب ٢/١٩٣.
٧ في الأصح. فتح العزيز ٧/٤٩١، مغني المحتاج ٤/٨٣.

1 / 388