323

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب اللِّعان ١
واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.
ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

١ في (ب) (باب اللعان) .
٢ المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح ٤٠١.
٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢١.
٤ التنبيه ١٨٩، الغاية القصوى ٢/٨٤٢، ٨٤٣، التذكرة ١٣٤.
٥ الحاوي ١١/٧٤، ٧٥، الحلية ٧/٢٣٦، فتح المنان ٣٧٥.
٦ جواهر العقود ٢/١٧٨، فتح الوهاب ٢/١٠٢.
٧ تحفة الطلاب ٢/٣٢٤.

1 / 338