322

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.

١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.

1 / 337