268

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

حكم النوع الأول من اللقطة١.
واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر٢ والخيل٣ فليس له أخذه٤.
واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل٥ فإنه٦ يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها٧.
واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك٨.
واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا٩.
واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها١٠ بحقه١١.

١ الروضة ٥/٤٠٣، مغني المحتاج ٢/٤١٠.
(والبقر) زيادة من (ب) .
(والخيل) زيادة من (أ) .
٤ الأم ٤/٦٨، ٧١، الإشراف ١/٢٩٠.
٥ الفصيل: ولد الناقة.
٦ في (أ) (فإنها) .
٧ الأم ٤/٦٨، التنبيه ١٣٣، الحلية ٥/٥٣٤.
٨ وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة ٥/٤١٧.
٩ مغني المحتاج ٢/٤٠٧.
١٠ التنقيح ١٨٥/ أ.
١١ (بحقه) زيادة من (ب) .

1 / 283