267

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها٢ /٣.
واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط٤ مدفونة٥ تحته أو موضوعة٦ بجنبه، فحكمها٧ حكم النوع الأول٨.
واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه٩، فإنها للّقيط ينفقها عليه١٠
واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها

١ سبقت المسألة ص ٢١٠-٢١١، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف، وانظر: التنبيه ١٣٢، الغاية القصوى ٢/٦٦٥، إعلام الساجد ١٥٢، هداية السالك ٢/٧٢٨.
٢ الروضة ٥/٤٠٦، حاشية الجمل ٣/٦٠٤.
٣ نهاية لـ (٤٢) من (أ) .
٤ في (أ) (لقيطه) .
٥ في النسختين (مدفونا) .
٦ في (أ) (موضوعا) .
٧ في (ب) (فحكمه) .
٨ ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٥٨، مغني المحتاج ٢/٤٢١.
(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .
١٠ كفاية الأخيار ٢/٧، فتح الوهاب ١/٢٦٥.

1 / 282