١٨٧- وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا وأطعم مسكينا، وشيع جنازة لم يتبعه ذنب أربعين سنة". قال البيهقي: هذا يؤكد حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيف.
١٨٧- الكامل لابن عدي ٣/ ٩٣٠، وتنزيه الشريعة ٢/ ١٠٤ وعزاه لابن عدي في الكامل من حديث جابر، وفيه عمرو بن حمزة، والخليل بن مرة وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء مجروحون.
وتعقبه ابن عراق بأنهم لم يتهموا، ووثقه أبو زرعة الخليل بن مرة، فقال: شيخ صالح وقال ابن عدي: ليس بمتروك وروى له الترمذي، وأخرج البيهقي حديثه هذا في الشعب، ثم أخرج عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا وشهد جنازة، وتصدق بصدقة فقد أوجب"، ثم قال: الإسناد الأول يؤكد هذا، وكلاهما ضعيف انتهى.
الخصوصية الحادية والسبعون:
١٨٨- أخرج البيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال هذه الكلمات سبع مرات في ليلة الجمعة، فمات في تلك الليلة دخل الجمعة، ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجنة من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك وناصيتي بيدك أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
1 / 105
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها