٢٠٩- أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب، ثم قال: "اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك، ورغب إليك".
قال النووي في الأذكار: يستحب لنا نحن أن نقول: من أوجه، ومن أقرب ومن أفضل بزيادة من.
٢٠٩- ابن السني ٣٦٨
- الأذكار النووية - ص ١٥٤.
الخصوصية السادسة والثمانون: كراهة الحجامة فيه
٢١٠- أخرج أبو يعلي على الحسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ
٢١٠- كنز العمال ٢٨١٢٢ و٢٨١٣٠ و٢٨١٦٠
- فيض القدير رقم ٢٣٢٨، وقال المناوي: قوله "في الجمعة" أي في يومها، ويحتمل أن المراد في ساعة من الأسبوع جميعه، فالأول أقرب، وفي الخبر ما يدل عليه رواه أبو يعلي عن يحيى بن العلاء، عن زيد بن أسلم عن طلحة بن عبيد "عن الحسين بن علي" فيه يحيى بن العلاء، وهو كذاب، وقال الذهبي في التنقيح في إسناده مثل يحيى بن العلاء، وهو متروك انتهى.
وقال في الميزان: يحيى بن العلاء البجلي ضعفه جماعة، وقال الدارقطني: متروك وقال أحمد: كذاب يضع الحديث، ثم سرد له مما أنكر عليه أخبارًا هذا منها انتهى، وحكم ابن الجوزي بوضعه، فقال: موضوع.
تعقبه المؤلف بأنه رواه البيهقي من حديث ابن عمر بلفظ: "إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها من يحتجم إلا عرض له داء يشفى منه".
وقال عطاء: أحد رجاله ضعيف.
1 / 115
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها