"إن في يوم الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات".
٢١١- وقد ورد النهي عن الحجامة يوم الجمعة من حديث ابن عمر أخرجه الحاكم وابن ماجه، وفي نسخة نبيط بن شريط من حديثه مرفوعًا:
"لا يحتجم أحدكم يوم الجمعة، ففيها ساعة من احتجم فيها، فأصابه وصح فلا يلومن إلا نفسه".
٢١١- حديث ابن ماجه "٣٤٨٧"، عن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء، أو ليلة الأربعاء".
ورواه ابن ماجه بطريق آخر في الحديث رقم "٣٤٨٨".
وانظر المستدرك ٤/ ٢١١.
الخصوصية السابعة والثمانون: حصول الشهادة لمن مات فيه
٢١٢- أخرج حميد بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير أن رسول
قال العجلوني ﵀: روى عبد الرزاق عن ابن شهاب أن النبي ﷺ قال: "من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة وفي فتنة القبر، وكتب شهيدا".
وروى أبو قرة في السنن، عن ابن عمر مرفوعًا مثله.
وأخرجه الترمذي عنه، ولم يذكر الشهادة، وقال: غريب منقطع. =
1 / 116
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها