كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
النيابة لا يكون نيابة، ونحوه الأمر بضرب اليتيم تأديبا، فإن الموضوع حقيقة هنا (1) التأديب، فلو قصد التشفي أو مجرد الإيلام كان ظلما، ولا كلام في وجوب قصد مثل هذا القيد.
الثاني: ما يكون مميزا له عن فرد آخر من العنوان، كتقييد الظهرية في قوله: " صل صلاة الظهر ".
وهذا على قسمين:
لأن ذلك المميز إما مأخوذ قيدا للعنوان في الأدلة الشرعية، كقوله:
" صل صلاة الظهر " وقوله: " صل نافلة الفجر " وكغسلي الجنابة والجمعة وغير ذلك.
وإما أن لا يكون كذلك، كما إذا أمر وجوبا بصوم يوم، فإن صوم يوم يعلم أنه في نفسه غير متصف بالوجوب وإلا لوجب صوم كل يوم، بل لخصوصية ملحوظة فيه مفقودة في الزائد عليه.
والأول على قسمين:
أحدهما: أن يكون الفرد الآخر مأمورا به بالفعل، كما إذا كان عليه صلاة مندوبة أو منذورة متحدة مع صلاة الظهر.
والثاني: أن يكون الفرد الآخر غير مأمور به بالنسبة إلى المخاطب، كما إذا لم يكن عليه إلا صلاة الظهر.
أما الأول من القسم الأول، فالظاهر الاتفاق على وجوب تعيينه بالقيد المأخوذ فيه، إذ بدون ملاحظة القيد لا يقع امتثالا لشئ من الأمرين لأن الموضوع في كل منهما عنوان مقيد.
صفحہ 28
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں