كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
[كيفية النية] * (و) * أما * (كيفيتها) * باعتبار المنوي، فهي * (أن ينوي) * إيقاع الفعل المتصور له ولو إجمالا [بجميع قيوده المشخصة له التي لها دخل في تعلق الأمر به لأجل الغاية التي بها تكون العبادة عبادة (1) مأمورا بها، والحاجة إلى تصور الفعل] (2) بجميع القيود المذكورة لتصحيح كون تلك الغاية داعية إلى الإيقاع، إذ لو لم يتصوره بجميع تلك القيود لم يتصور كونه مأمورا به، لأن المتصور حينئذ غير المأمور به، فلا يتصور كون الداعي إليه تلك الغاية، لأنها لا تدعو إلى غير ما يترتب عليه.
والخلاف هنا في مقامين:
أحدهما: في وجوب ملاحظة بعض القيود المشخصة للفعل.
الثاني: في اعتبار ملاحظة * (الوجوب أو الندب) * أو وجههما في الغاية، بأن يوقع الفعل لأجل وجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى.
أما المقام الأول، فتوضيحه: أن القيود المأخوذة في متعلق الأمر على أقسام:
أحدها: ما يكون محققا لنفس العنوان المأمور به، كما لو كلف بقضاء صلاة نيابة عن زيد، فإن قصد كون الصلاة عنه مقوم لنفس الموضوع، لأن الموضوع حقيقة هي النيابة عن زيد في تدارك ما فات، والفعل بدون قصد
صفحہ 27
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں