كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
معه الإطاعة والعبادة - جميع ما دل على اعتبار النية في العمل من قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (1) وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بالنية " (2) وقوله: " لكل امرئ ما نوى " (3) فإن ظاهر الكل اعتبار النية في كل جزء من العمل، خصوصا مع عده عملا، كما في مجموع الأجزاء الواجبة من الوضوء، فإنه عمل قطعا، فيعتبر تلبسه بالنية، ولا يكون متلبسا بها فعلا إذا قدمت عند غسل اليدين، إلا إذا جعلنا النية أعم من الأمر المركوز الذي لا ينافيه الغفلة والذهول التفصيلي.
ومن هنا اعترفوا بأن مقتضى الدليل اعتبار استمرار النية فعلا إلى آخر العمل، لعدم اختصاص اعتبار النية بالجزء الأول، إلا أن تعذر ذلك أوجب الاكتفاء بالاستمرار الحكمي الآتي تفسيره.
قال الشهيد قدس سره في قواعده: قضية الأصل استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة، لقيام دليل الكل في الأجزاء، لأنها عبادة (4) ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة وتعسر في القريبة اكتفي بالاستمرار الحكمي (5)، انتهى.
ولولا اعترافهم بذلك أمكن أن يوجه اكتفاؤهم بالاستمرار الحكمي
صفحہ 24
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں