439

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

- بناء على الداعي - على ما لا يعد في العرف (1) أنه فعل ساه خال عن القصد ليكتفي (2) بذلك (3)، انتهى.

ولم أجد لما ذكره من الفرقين بين القولين محصلا، وليت شعري!

هل اعتبر القائل بالإخطار العلم بالخطور؟ أو اعتبر القائل بالداعي الخطور؟ ومتى فرق القائل بالداعي بين غيبة الداعي عن الفعل وغيبة نفس الفعل؟

ثم لم أجد فرقا بين ما ارتضاه أخيرا وجعله الأولى، وبين ما ذكره وقطع بفساده آخر (4)، مع أنه الحق الذي لا محيص عنه، ولم يعرف من القائلين بالداعي غيره، وإن قطع هذا القائل بفساده أيضا فيما سيجئ في مسألة الاستمرار الحكمي، كما سيجئ.

وكيف كان، فالأقوى ما اختاره المتأخرون، وحاصله: أن العبادة لا تتوقف شرعا على أزيد مما تتوقف عليه عقلا، إلا أن الغاية فيها هي الإطاعة والتقرب. ولعل هذا مذهب كل من أهمل ذكر النية من القدماء، اتكالا في اعتبار أصلها على حكم العقل باعتبارها في كل فعل اختياري، وفي اعتبار غاية التقرب إلى ما هو اللازم من فرض كونه من العبادات المأخوذ فيها قصد التعبد والإطاعة.

ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم اعتبار أمر زائد على ما يصدق

صفحہ 23