كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولو زال مقدار التعدي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدي.
نعم " إذا لم يتعد " مجموع ما خرج " كان مخيرا بين الماء " مع إزالة العين والأثر به " و " بين " الأحجار " المزيلة للعين بلا خلاف فتوى ونصا.
ففي صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " (1).
وفي صحيحته الأخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (2).
وفي مرسلة ابن عيسى: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (3).
وفي رواية بريد بن معاوية: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء " (4).
وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن التمسح بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (5).
وفي صحيحة زرارة: " كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " (6).
" و " مداومته عليه السلام على ترك الغسل - مع أن " الماء أفضل " لما ورد في سبب نزول " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ": " أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق
صفحہ 453
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں