381

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

من منع انجبار الأخبار العامية (1) - أو طعن في دلالتهما بأن ظاهر الأولى الاستحباب، وظاهر الثانية تجاوز محل العادة، وهو أزيد من " المخرج " الذي هو معقد الاجماع تعين القول بمقتضى إطلاق أخبار الاستجمار والحكم بكفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء، كما قواه جماعة (2) تبعا للمحقق الأردبيلي (3). وشتان ما بينه وبين ما يظهر من بعض شراح الجعفرية! حيث فهم المخرج الحقيقي وجعل الحواشي هي المتعدى إليها، لا عنها (4). والقول المفصل في ذلك: أن المتيقن من معاقد الاتفاقات ما في السرائر من اعتبار تعدي الشرح الظاهر في التعدي عنه، وهو أزيد من حواشي الدبر، كما أنها أزيد من المخرج الحقيقي، فلا يضر وصول النجاسة إليه إذا كان ذلك بالخروج. وأما إذا اتفق ذلك بعده فلا دليل على الرخصة، ولهذا استجود في المنتهى ما اشترطه الشافعي من عدم قيام المتخلي معللا بأن النجاسة تنتقل من مكان إلى مكان (5).

ولو شك في التعدي فالأصل عدمه؟ واستصحاب النجاسة لا ينظر إليه، لورود ذلك الأصل عليه، فتأمل، والأحوط الغسل.

صفحہ 452

كتاب الطهارة | اصول