196

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ثم إن التحديد بالسن لا يختلف في الأحكام المنوطة بالبلوغ بالاجماع الظاهر المصرح به في المصابيح (1) - على ما حكي -.

خروج المني الثاني مما يحكم معه بالبلوغ، خروج المني عن المخرج المعتاد للذكر، بالكتاب والسنة والاجماع (المحقق والمحكي مستفيضا) (2) وكذلك الأنثى على المشهور، بل عن مجمع الفائدة (3) والرياض (4): دعوى الاجماع على ذلك. وعن التذكرة: أن عليه علماؤنا أجمع (5).

ويدل عليه: ما دل على أن انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام - كما في رواية هشام بن سالم - (6) وعلى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (7).

وتوهم إرادة خصوص الذكر - من الصبي - مدفوع بإرادة العموم من أخويه - أعني: النائم والمجنون - بلا إشكال، سيما بملاحظة ما ورد من " أن عمر هم برجم مجنونة زنت، فقال له علي عليه السلام: أما علمت أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (8) ".

ثم إن المناط العلم بكون الخارج منيا أو شهادة عدلين، ومع عدمهما يرجع إلى الأوصاف المذكورة لوجوب الغسل على المنزل (9) إلا أن يدعى أن

صفحہ 214