كتاب الصوم
كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الصوم
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأسباب المنصوصة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع أحكام المني حتى البلوغ.
وفيه نظر ظاهر، مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ إلا أن يراد (1) مجرد السببية التي لا تنافي عدم البلوغ - كما في الصغير الواطئ أو الموطوء -.
وفي اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوي - كما عن الشرائع (2)، والقواعد (3) وشرحه (4) - لوجوب حمل المطلق على المتعارف.
وفي اعتبار اقترانه بالشهوة - كما عن جامع المقاصد (5) - وجه، للانصراف، والأقوى خلافه، بل الظاهر: ما يوجب الغسل.
ولو خرج من فرجي الخنثى فلا إشكال في بلوغها، وكذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الآخر.
ولو أمنى من أحدهما خاصة، فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه، كما عن العلامة في التذكرة (6) وعن الأردبيلي (7) الميل إليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لأحد. وإلا - كما هو المختار - فلا، وفاقا للمحكي عن الفاضلين (8) والمحقق والشهيد الثانيين (9).
وفي اعتبار انفصال المني حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج، وجهان.
صفحہ 215
1 - 297 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں