195

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر: أنه لا يكفي طعن (1) الذكر في الخامسة عشر، وعن التذكرة (2) والمسالك (3) وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب (4) وهو صريح النبوي المتقدم (5) وصريح قوله عليه السلام - في الرواية -: " أن الجارية إذا (تزوجت و) (6) دخل بها ولها تسع سنين.. " (7).

مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة: إكمالها لما (8) عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله (9) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمس عشرة، وأن الثاني يحصل بالطعن، بخلاف الأول.

مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة (10) ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر (11) كيفية ثبوت السن والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين، وفي ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة (12) واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل (13) وهو الأقرب.

صفحہ 213