371

Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایڈیٹر

لجنة التحقيق

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی

عليه أن يفطر ثم ليقض يوما مكانه، ولا بد من التقييد في هذا الحكم، قال شيخنا أبو جعفر: إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام، القاتل في الأشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما صيام يوم العيد، وأيام التشريق (1) وقد أورد هذا من طريق الخبر، وهو في حيز الآحاد، دون التواتر، لأن الإجماع والتواتر، منعقد على أن صيام العيد محرم، فإن أجاز صيامه، يحتاج في جوازه في هذه الكفارة إلى دليل، وإجماع منعقد، مثل ذلك الإجماع الذي انعقد على تحريمه.

وذهب شيخنا المفيد، إلى جواز صوم الكفارة في حال السفر، والأظهر بين الطائفة أن الصوم الواجب، لا يجوز في السفر، سواء كان صوم رمضان، أو غيره من الصيام الواجب، إلا ما أخرجه الدليل، من النذر المقيد بحال السفر، وصيام ثلاثة أيام بدل هدي المتمتع، وصيام الاعتكاف المنذور، وصيام كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا، ولم يجد الجزور، وهو ثمانية عشر يوما.

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين، في أول شعبان، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، بعد العيد، فإن صام شعبان ورمضان، لم يجزه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان، شيئا مما تقدم من الأيام، فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه، ويتم شهرين.

ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، وأفطر، جاز له البناء، وإن لم يكن زاد على النصف شيئا آخر، وفي الشهرين لا بد أن يكون قد زاد على النصف شيئا آخر، من الشهر الثاني، وهذا فرق، تواترت به الأخبار، عن أئمة آل محمد الأطهار ولا يتعدى إلى غير هذين الحكمين.

صفحہ 412