Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وما حكم من أفطر فيه على العمد أو النسيان بكسر النون وسكون السين الذي يجري مجراه، صيام شهرين متتابعين، فيمن قتل خطأ إذا لم يحد العتق وصيام شهرين متتابعين، على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يختر العتق، ولا الإطعام وصيام شهرين متتابعين، في كفارة الظهار، على من لم يجد عتق رقبة، فمن وجب عليه شئ من هذا الصيام، وجب عليه أن يصومه متتابعا، كما قال سبحانه (1) مع ارتفاع المرض والحيض، فإن أفطر مختارا، من غير مرض أو حيض، في الشهر الأول، أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما واحدا، كان عليه الاستئناف بغير خلاف، وإن كان إفطاره، بعد أن صام من الثاني، ولو يوما واحدا، كان مخطئا، وجاز له البناء، ولا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقول، حد البناء في الشهرين المتتابعين، أن يصوم الشهر الأول، ومن الثاني شيئا، بل حد التتابع، أن يصوم الشهرين متتابعين، كما قال تعالى، بل أجمعنا على أنه يجوز له البناء، إذا صام من الثاني شيئا، وإن كان مخطئا في إفطاره، مع اختياره وغير ممتنع أن يكون مخطئا بإفطاره، ويجوز له البناء على ما صام.
ولا يجوز لأحد وجب عليه صيام هذه الأشياء، أن يصومه في السفر، ولا أن يصومه أيام العيدين، ولا أيام التشريق إذا كان بمنى، فإن وافق صومه أحد هذه الأيام، وجب عليه أن يفطر، ويقضي يوما مكانه، إذا كان إفطاره بعد صيام الشهر الأول، ومن الثاني يوما واحدا، وإن كان إفطاره قبل ذلك، وجب عليه الاستئناف.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أطلق ذلك في نهايته، فقال: وجب
صفحہ 411
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں