Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سقوط القضاء عنه، بأن قال في مبسوطه: وعندي لا قضاء عليه أصلا، لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، وإنما يجب ذلك، على مذهب من راعى تعيين النية، أو مقارنة النية التي هي للقربة، ولسنا نراعي ذلك (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا لا حاجة بنا إليه، لأنه غير واضح (2)، والأحسم للشغب: ما استدللنا به، لأنه لا اعتراض عليه، ولا استدراك فيه، ولا طريق للخصم بالطعن إليه، وهب، إنا التزمنا تعيين النية، أو مقارنة النية، فأي شئ كان يلزمنا على استدلالنا نحن، فأما على استدلال شيخنا، فيتجه عليه إلزام الخصم، بوجوب القضاء، لأنه لا يخلو، إما أن يلتزم بأنه مكلف عاقل، أعني المغمى عليه، أو لا يلتزم بأنه مكلف للصيام، فإن التزم بأنه مكلف عاقل، فإنه يحتاج إلى ما قال، وإن لم يلتزم بأنه مكلف للصوم عاقل، فلا حاجة به إلى ما قال رحمه الله.
وقال ابن بابويه في رسالته: (3) وإذا قضيت شهر رمضان، أو النذر كنت بالخيار في الإفطار، إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال، فعليك الكفارة، مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما من أفطر في قضاء نذر بعد الزوال، فليس عليه من الكفارة، ما على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأن حمل قضاء النذر على قضاء رمضان قياس، والقياس عندنا باطل، بغير خلاف، والأصل براءة الذمة من الكفارة، ولا دليل عليها بحال.
فأما مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال، فكفارة يمين، على الصحيح، من أقوال أصحابنا، ويقوي ذلك، أن الأصل براءة الذمة.
صفحہ 410
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں