Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في جمله وعقوده (1) إلى أن العبد، إذا كانت كفارته صيام شهر فصام نصفه، جاز له التفريق للباقي، والبناء على ما مضى، حملا على الشهر المنذور، أو خبر واحد، قد ورد بذلك.
والأظهر ما أجمعنا عليه، وترك التعرض لما عداه يعمل فيه، على ما يقتضيه أصول المذهب، وعموم الآي والنصوص.
وأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم.
فمن أفطر في يوم، قد نذر صومه، متعمدا، وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يتمكن، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، تصدق بما يتمكن منه، فإن لم يستطع، استغفر الله، وليس عليه شئ.
ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر.
وإن نذر أن يصوم زمانا، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة، أو بالمدينة، أو أحد المواضع المعينة، شهرا بعينه، فحضره، وصام بعضه، ولم يتمكن من المقام، جاز له أن يخرج، فإذا رجع إلى بلده، قضاه، متمما له، وبانيا على ما صامه، ولا يجب عليه استئنافه.
وإن كان الشهر، غير معين بزمان، فإنه يجب عليه صيامه في ذلك البلد، إذا تمكن من المقام، لا يجزيه غير ذلك، مع الاختيار للخروج من البلد.
فإن نذره متتابعا، وخرج من البلد مختارا، فإنه لا يجزيه ما صامه، ولا يجوز له البناء عليه، وإن لم يتمكن من المقام، فإن كان صام نصف الشهر، فله البناء على التمام في بلده، لأن من نذر صيام شهر متتابعا، وصام نصفه، وأفطر، فله البناء عليه، وإن كان خروجه قبل صيام النصف، فلا يجوز له البناء، لأن
صفحہ 413
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں