941

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: حكم الإسلام به:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان رأس المال نقدًا.
٢ - إذا كان رأس المال عرضًا.
الجزء الأول: إذا كان رأس المال نقدًا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - المثال.
٢ - حكم المسلم.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال كون المسلم فيه نقدًا ورأس المال نقدًا ما يأتي:
١ - السلم بألف ريال فضة بخمسة كيلوات ذهبًا.
٢ - السلم بمائة جنيه ذهبًا بعشرة كيلوات فضة.
الجزئية الثانية: حكم المسلم:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإسلام بالنقد في نقد لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
١ - توجيه عدم الصحة إن كان مغشوشًا.
٢ - توجيه عدم الصحة إن كان غير مغشوش.
الشيء الأول: توجيه عدم الصحة إن كان مغشوشًا:
وجه عدم الصحة إذا كان المسلم فيه نقدًا مغشوشًا ورأس المال نقدا، سببان:

2 / 355