942

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

السبب الأول: أن النساء بين النقدين لا يجوز.
السبب الثاني: أن المقصود من المسلم فيه مجهول بسبب الغش.
الشيء الثاني: توجيه عدم الصحة إذا كان النقد غير مغشوش:
وجه ذلك: أن النساء بين النقدين لا يجوز.
الجزء الثاني: حكم المسلم بالنقد المغشوش إذا كان رأس المال عرضًا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مثاله.
٢ - الحكم.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال الإسلام بالنقد ورأس المال عرضًا: أن يكون رأس المال طن بر والمسلم فيه عشرة كيلوات ذهب.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
وفيها فقرتان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم:
المسلم في النقد المغشوش لا يصح ولو كان رأس المال عرضًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة المسلم في النقد المغشوش ولو كان رأس المال عرضًا: أن المقصود منه غير معلوم فلا يصح المسلم لجهالة مقدار المسلم فيه.
الفرع الثامن: الإسلام فما الاخلاط المقصودة إذا كانت غير متميزة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الإسلام فيها.

2 / 356