940

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: الإسلام بالحيوان بشرط الحمل:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم المسلم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام في الحيوان بشرط الحمل لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المسلم في الحيوان بشرط الحمل: أنه إذا شرط الحمل صار جزءًا من المبيع وبيع الحمل لا يصح؛ لأنه لا ينضبط فقد يكون منفردًا وقد متعددًا، وقد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى، وقد يولد حيًا وقد يولد ميتًا، وقد يولد سليمًا وقد يولد معيبًا، وذلك يؤدي إلى جهالة المعقود عليه وجهالة المعقود عليه تبطل العقد.
الفرع السابع: الإسلام فما المغشوش:
وفيه أمران هما:
١ - المغشوش من الأثمان.
٢ - المغشوش من غير الأثمان.
الأمر الأول: المغشوش من الأثمان:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكم الإسلام به.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة المغشوش من الأثمان ما يأتي:
١ - الذهب المغشوش بالنحاس.
٢ - الفضة المغشوشة بالرصاص.

2 / 354