805

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما تقدم من قوله ﷺ: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
قياس النوعين على النوع الواحد بجامع أن دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالدخول: أنه الذي يتمثسى مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن وجهة القول المرجوح في النوع الواحد.

(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن يؤبر (٢٢٠٤).

2 / 217