804

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الوجه الأول: أن ضرر الاشتراك في الوحدة محقق وشديد.
الوجه الثاني: أن الضرر الحاصل على المشتري بفوات بعض ثمر الشجرة الواحدة يسير فيحتمل في سبيل دفع الضرر بالاشتراك.
الوجه الثالث: أن تمييز نصيب كل واحد في الشجرة الواحدة غير يسير، بخلاف تمييزه في النوع الواحد.
الجزء الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم من أنواع:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - صورة ذلك.
٢ - الخلاف.
٣ - التوجيه.
٤ - الترجيح.
الجزئية الأولى: صورة ما إذا كان نوع ما لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفًا عن النوع الذي يوجد فيه:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - إذا كان المبيع سكريًا وبرحيًا وإخلاصًا فوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.
٢ - أن يكون المبيع رمانًا وتفاحًا وليمونًا وبرتقالًا، فيوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.
الجزئية الثانية: الخلاف:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفًا عن النوع الذي يوجد فيه، فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:
القول الأول: أنه يدخل.
القول الثاني: أنه لا يدخل.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:

2 / 216