806

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
قال المؤلف ﵀ ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ... دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان المراد بالثمر.
٢ - بيان المراد ببدو الصلاح.
٣ - البيع.
المطلب الأول بيان المراد بالثمر
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الثمر في اللغة.
٢ - معنى الثمر في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الثمر في اللغة:
الثمر في اللغة جمع ثمرة، وهي ما يحمله الشجر سواء انتفع به أم لا.
المسألة الثانية: معنى الثمر في الاصطلاح:
الثمر في الاصطلاح: حمل الشجر ونحوه المنتفع به كالرطب والفواكه والخضار.
المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.

2 / 218