776

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.
٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.
الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:
إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.
الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يجب رده.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.

2 / 186