777

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يضمن به.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الضمان بالقيمة.
٢ - توجيه جواز المعاوضة بها.
الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:
وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.
الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:
وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.

2 / 187