498

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ثبوت الخيار.
٢ - مدته.
٣ - ما يرد مع المصراه.
٤ - إمساك المصراه من غير أرش.
الجزء الأول: ثبوت الخيار.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - توجيهه.
٣ - الرد قبل الحلب.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:
إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.
٢ - التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:
من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله ﷺ: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) (١).
الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:
من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:
١ - أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.
٢ - أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.

(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٥٠).

1 / 502