499

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الرد قبل الحلب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الرد.
٢ - رد البدل.
الفقرة الأولى: حكم الرد:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا ثبتت التصرية جاز رد المصراة ولو قبل الحلب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز رد المصراة قبل حلبها ما يأتي:
١ - أن التصرية هي سبب الرد فمتى وجدت جاز الرد؛ ربطًا للحكم بسببه.
٢ - أن الحلب لمعرفة التصرية فإذا عرفت من غيره لم يتوقف الحكم عليه.
الفقرة الثانية: رد البدل:
وفيها شيئان:
١ - حكم الرد.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الرد:
إذا ردت المصراة قبل حلبها، لم يلزم أن يرد معها شيء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم رد البدل مع المصراة إذا ردت قبل الحلب: أن البدل المردود مقابل اللبن، فإذا لم تحلب لم يوجد المقابل للبدل.

1 / 503