497

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إقرار البائع.
٢ - البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.
٣ - بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.
الجانب الثالث: ما تثبت فيه:
تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.
النوع الأول: بهيمة الأنعام.
النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.
الجانب الرابع: حكم التصرية:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.
الجزء الثاني: التوجيه:
من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (لا تصروا الإبل والغنم) (١).
٢ - قوله ﷺ: (من غشنا فليس منا) (٢).
وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.
الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:
وفيه أربعة أجزاء هي:

(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (٢١٥٠).
(٢) صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (١٠١).

1 / 501